الميرزا جواد التبريزي
162
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وفصّل في المسالك بين ما لو وقع الصّلح على نصفه أو مطلق النّصف ، وبين ما إذا وقع على النّصف الذي أقرّ به ذو اليد ، فاختار مذهب المشهور في الثّالث ، لأنّ الإقرار منزّل على الإشاعة وحكم بالاختصاص في الأوّلين ، لاختصاص النّصف وضعاً في الأوّل وانصرافاً في الثّاني إلى النّصف المختصّ . واعترضه في مجمع الفائدة : بأنّ هذا ليس تفصيلًا ، بل مورد كلام المشهور هو الثالث ، لفرضهم المصالحة على ذلك النّصف المقرّ به ، وتمام الكلام في محلّه .
--> ( 1 ) المناهل : 358 . ( 2 ) المسالك 4 : 272 . ( 3 ) راجع مجمع الفائدة 9 : 349 .